مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 190 من 325

قال : لا يلاعن الرجل المرأه التي يتمتع بها.

(660) 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن علي عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى وقد استبان حملها وأنكر ما في بطنها فلما وضعته ادعاه وأقربه وزعم أنه منه فقال : يرد عليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان بينهما قد مضى.

(661) 20 فاما ما رواه أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : كان امير المؤمنين عليه السّلام يلاعن في كل حال ألا أن تكون حاملا.

معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين ، وليس المراد به انه لم يكن يمضي بينهما اللعان لانا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضي اللعان ، والذي يدل على ما بيناه ما رواه :

(662) 21 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم.

(663) 22 الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام ان ميراث ولد الملاعنة لامه ، فان كانت امه ليست بحية فلا قرب الناس من امه اخواله.

(664) 23 أبو بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى فقال السلطان : مالي بهذا علم عليكم بالكوفة فجاءت إلى القاضي لتلاعن فماتت قبل ان يتلاعنا فقالوا هؤلاء لا ميراث لك فقال : أبو عبد الله

___________________

660 الاستبصار ج 3 ص 375 الكافي ج 2 ص 130 الفقيه ج 4 ص 237

661 الاستبصار ج 3 ص 375

662 الاستبصار ج 3 ص 376

663 الكافي ج 2 ص 281 الفقيه ج 4 ص 236

الصفحة 190 من 325