عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ظاهر من امراته ثلاث مرات ، قال : يكفر ثلاث مرات قلت : فان واقع قبل ان يكفر؟ قال : يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
فلا ينافي الاخبار المتقدمة لانه ليس في قوله عليه السّلام فليمسك حتى يكفر انه كفارة واحدة أو اثنتين ، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره جاز ان يكون المراد به حتى يكفر الكفارتين ، واما ما رواه :
(60) 35 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي بن جعفر عن ابيه عن آبائه عن علي عليه السّلام قال : اتى رجل من الانصار من بني النجار رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : اني ظاهرت من امراتي فواقعتها قبل ان اكفر قال : وما حملك على ذلك؟ قال : رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها في القمر فواقعتها فقال النبي صلّى الله عليه وآله : لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار وان يستغفر الله.
فليس فيه ايضا ما ينافي ما قدمناه من وجوب الكفارتين بعد المواقعة ، لان الذي في الخبر انه امره بكفارة الظهار ، وليس فيه انه امره بكفارة واحدة أو كفارتين ، فإذا احتمل ذلك فلا تنافي بين الاخبار ، على انه لو كان صريحا بأن عليه كفارة واحدة لكنا نحمله على من فعل ذلك جاهلا لان من ذلك حكمه كان عليه كفارة واحدة ، يدل على ذلك ما رواه :
(61) 36 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : الظهار لا يقع الا على الحنث ، فإذا حنث فليس له ان يواقعها حتى يكفر ، فأن
___________________
60 61 الاستبصار ج 3 ص 266 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 128 بتفاوت




