مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 325

(651) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام انه سئل عن عبد قذف امرأته قال : يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.

(652) 11 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم وبين المملوك والحرة ، وبين العبد وبين الامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.

(653) 12 فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يلاعن الحر الامة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.

فهذا الحديث يحتمل شيئين احدهما : انه لا يلاعن الرجل الامة إذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية ، وانما فرق بين قوله الامة والذمية لانه يكون المراد بقوله امة إذا كانت مسلمة ، ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.

والوجه الآخر : أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بامة بغير اذن مولاها لانه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الاولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(654) 13 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال : نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه ،

___________________

651 652 الاستبصار ج 3 ص 373 الكافي ج 2 ص 130

653 654 الاستبصار ج 3 ص 373 الفقيه ج 3 ص 347

الصفحة 188 من 325