عليه السّلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله ارأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال : فاعرض عنه رسول الله صلّى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال : فنزل الوحي من عند الله عزوجل بالحكم فيها ، فارسل رسول الله صلّى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : انت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال : نعم فقال : له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عزوجل قد انزل الحكم فيك وفيها ، فاحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلّى الله عليه وآله ثم قال. للزوج اشهد اربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال : فشهد ، قال ثم قال له : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم قال : له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال : فشهد فامر به فنحي ثم قال : للمرأة اشهدي اربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ، ثم قال : لها امسكي فوعظها ثم قال : لها اتقي الله ان غضب الله شديد ، ثم قال : لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك ان كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال : فشهدت قال : ففرق بينهما وقال : لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.
(645) 4 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال : إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
(646) 5 وما رواه أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد
___________________
645 الاستبصار ج 3 ص 371 الكافي ج 2 ص 130
646 الاستبصار ج 3 ص 371 الكافي ج 2 ص 129 وفيه صدر الحديث الفقيه ج 3 ص 346
( 24 التهذيب ج 8)




