8 باب اللعان
قال الشيخ رحمه الله : (وإذا قذف الرجل امرأته بالفجور) إلى قوله (ولم تحل له ابدا).
(642) 1 روى محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن قول الله عزوجل ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم ) (1) قال : هو القاذف الذي يقذف امرأته ، فإذا قذفها ثم اقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن ابى الا ان يمضي فيشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، وان أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، فان لم تفعل رجمت وإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة ، قلت : أرأيت ان فرق بينهما ولها ولد فمات فقال : ترثه أمه وإن ماتت امه ورثه اخواله ، ومن قال انه ولد الزنى جلد الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه؟ قال : لا ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن.
(643) 2 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن اسماعيل ابن خراش عن زرارة عن أحدهما عليه السّلام في اربعة شهدو على امرأة بالزنى أحدهم زوجها قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون.
(644) 3 الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ان عبادا البصري سأل ابا عبد الله عليه السّلام وانا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال أبو عبد الله
___________________
(1) سورة النور الاية : 6
642 الاستبصار ج 3 ص 369 الكافي ج 2 ص 129
* 644 الاستبصار ج 3 ص 370 الكافي ج 2 ص 129 الفقيه ج 3 ص 349




