عليه السّلام جعلت فداك ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو اشبه خلق الله به فكتب عليه السّلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث.
(638) 62 علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال : كانت لي جارية كنت اطأها فوطئتها فبعتها فولدت عند اهلها غلاما فاتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت ابا عبد الله عليه السّلام فقال لي : اقبلها.
(639) 63 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السّلام قال : إذا اقر الرجل بالولد ساعة لم ينتف منه ابدا.
(640) 64 وعنه عن علي بن السندي عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن سعيد الاعرج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل يتزوج المرأة وليست بمأمونة تدعي الحمل قال : ليصبر لقول رسول الله صلّى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(641) 65 علي بن الحسن عن السندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قضى في رجل ظن اهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الاول أو جاء مولى السرية قال : فقضى في ذلك ان يأخذ الاول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.
___________________
641 الاستبصار ج 3 ص 218 الكافي ج 2 ص 126 الفقيه ج 3 ص 355 بتفاوت في الجميع




