أتتهمها؟ قال فقلت : اما تهمة ظاهرة فلاقال : فيتهمها اهلك؟ فقلت : اما شئ ظاهر فلا قال : فكيف تستطيع أن يلزمك الولد؟!.
(635) 59 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليمان مولى طربال عن حريز عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل كان يطأ جارية له وانه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وانه بلغه منها فساد فقال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وانه لم يكن يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال : إذا هي ولدت امسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.
(636) 60 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض اصحابنا عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : اتى رجل رسول الله صلّى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله اني خرجت وامرأتي حائض ورجعت وهي حبلى فقال له رسول الله صلّى الله عليه وآله : من تتهم؟ قال : اتهم رجلين قال : أيت بهما فجاء بهما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ان يك ابن هذا فسيخرج قططا كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم ، ولو ان انسانا قال له يا ابن الزانية لجلد الحد.
(637) 61 محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض اصحابنا على يدي إلى ابي جعفر
___________________
635 الكافي ج 2 ص 55 الفقيه ج 4 ص 231
636 الكافي ج 2 ص 55
637 الاستبصار ج 4 ص 182 الكافي ج 2 ص 282 الفقيه ج 4 ص 231




