مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 181 من 325

عليه السّلام : إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك ، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع امه.

فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده عليه السّلام إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه باحد ما يعتبر به لحوق الاولاد بالآباء فليلحقه به ، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه ، وإن علم انه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الاول فلا تنافي بين الاخبار

(632) 56 روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه السّلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السّلام : إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده ،

ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه ولزمه الاقرار به.

(633) 57 روى محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد ابن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال : يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد.

(634) 58 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال : وسألت ابا الحسن عليه السّلام فقال :

___________________

632 الاستبصار ج 3 ص 367

633 634 الاستبصار ج 3 ص 366 الكافي ج 2 ص 55

الصفحة 181 من 325