انفق عليها من مالك مادمت حيا ، ثم اوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزوجل لها مخرجا.
(629) 53 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال : ان رجلا من الانصار اتى ابا جعفر عليه السّلام فقال له : أني قد ابتليت بامر عظيم اني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فاصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الاشهر فقال له أبو جعفر عليه السّلام : احبس الجارية لا تبعها وانفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
(630) 54 الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن آدم بن اسحاق عن رجل من اصحابنا عن عبد الحميد بن اسماعيل قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل كانت عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
(631) 55 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن اسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن اسماعيل بن الخطاب انه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فاصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم انها حبلت فاتت بولد فكتب
___________________
629 630 الاستبصار ج 3 ص 365 الكافي ج 2 ص 55 بزيادة فيه في آخر الاول واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 4 ص 230
631 الاستبصار ج 3 ص 367




