عليها؟ قال : لا.
(620) 44 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن ابراهيم بن عبد الحميد قال : سألت ابا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال : لا قلت : فما دون الفرج؟ قال : لا يقربها.
قوله عليه السّلام : لا يقربها فيما دون الفرج ، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر ، والذي يكشف ايضا عن ذلك ما رواه :
(621) 45 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب ان كان يطأها ، وعلى الذي يشتريها الاستبراء ايضا ، قلت : فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم قبل ان يستبرئها.
وقد روي انه إذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة ايام جاز له وطؤها في الفرج.
(622) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام قلت : اشتري الجارية فتمكث عندي الاشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت : وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال : فقال : ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت : فان كان حمل فما لي منها ان اردت؟ فقال : لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها اربعة اشهر وعشرة ايام ، فإذا جاز حملها اربعة اشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.
___________________
620 الاستبصار ج 3 ص 362
621 الاستبصار ج 3 ص 363
622 الاستبصار ج 3 ص 364 الكافي ج 2 ص 50
( 23 التهذيب ج 8)




