(615) 39 روى ذلك الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : نادى منادي رسول الله صلّى الله عليه وآله في الناس يوم اوطاس : أن استبرؤا سباياكم بحيضة.
وإذا اشترى الرجل جارية وهي حبلى لا يجوز له أن يطأها في الفرج حتى تضع ما في بطنها ويجوز له وطؤها فيما دون الفرج ، وان اجتنب ذلك ايضا كان افضل ،
(616) 40 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا (1) عن رفاعة بن موسى عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الامة الحبلى يشتريها الرجل قال : سئل عن ذلك ابي فقال : أحلتها آية وحرمتها آية اخرى وأنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل : فانا أرجو أن انتهي إذا نهيت نفسك وولدك.
(617) 41 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن ابراهيم عن ابيه عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى قال : لا يقربها حتى تضع ولدها.
(618) 42 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ابي بصير قال قلت لابي جعفر عليه السّلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها؟ فقال : ما دون الفرج ، قلت : فيشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها؟ قال : امرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.
(619) 43 علي بن اسماعيل عن فضالة عن ابان عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع
___________________
(1) في الكافي جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة وفي الاستبصار جميعا عن صفوان عن رقاعة
616 617 618 الاستبصار ج 3 ص 362 الكافي ج 2 ص 50
619 الاستبصار ج 3 ص 362




