عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له الرجل يعتق سريته أيصلح له أن ينكحها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر.
(611) 35 وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن ابان عن عثمان عن زرارة قال : سألته يعني ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اعتق سريته أله أن يتزوجها بغير عدة؟ قال : نعم قلت : فغيره؟ قال : لا حتى تعتد ثلاثة اشهر ،
ومتى اشتراها فاعتقها يستحب له ان يستبرئها قبل أن يعقد عليها وإن لم يفعل فليس عليه شئ ، وقد قدمنا ذلك في رواية منصور بن حازم ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(612) 36 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير (1) عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة قلت : فان وقع عليها؟ قال : لا بأس.
(613) 37 علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.
(614) 38 وروى أبو العباس البقباق قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى جارية فاعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال : كان (2) له ان يفعل وان لم يفعل فلا بأس.
والمسبية تستبرئ أيضا بحيضة.
___________________
(1) في الاستبصار عن ابن أبي عمير عن العلا عن محمد بن مسلم كما لعله الظاهر
(2) في الاستبصار (نوله) أي حقه وكذا في بعض المخطوطات.
612 613 الاستبصار ج 3 ص 361
614 الاستبصار ج 3 ص 361




