مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 174 من 325

(606) 30 روى ذلك الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها باخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

ومتى كانت الجارية لامرأة فاشتراها الرجل لم يكن عليه استبراؤها.

(607) 31 روى الحسن بن محبوب عن رفاعة قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الامة تكون لامرأة فتبيعها فقال : لا بأس بان يطأها من غير أن يستبرئها.

(608) 32 محمد بن علي بن محبوب (1) عن الحسن عن ابن ابي عمير عن حفص عن ابي عبد الله عليه السّلام في الامة تكون للمرأة فتبيعها قال : لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها.

(609) 33 ابن بكير عن زرارة قال : اشتريت جارية بالبصرة من امرأة فاخبرتني انه لم يطأها أحد فوقعت عليها ولم استبرئها فسألت عن ذلك ابا جعفر عليه السّلام فقال : هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

ومتى اعتق الرجل جاريته جاز له أن يعقد عليها قبل الاستبراء وليس ذلك لغيره حتى يستبرئها بثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء.

(610) 34 روى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد

___________________

(1) في الاستبصار محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن الخ وكأنه الصواب.

606 الاستبصار ج 3 ص 359 الكافي ج 2 ص 50

607 608 الاستبصار ج 3 ص 360

609 الاستبصار ج 3 ص 361

الصفحة 174 من 325