استبراؤها ، وما قدمناه يكون فيمن لا تحيض ومثلها تحيض ، وقد قدمنا انه إذا وثق بالذي يبيعها فليس عليها استبراء ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(602) 26 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السّلام قال : إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها انها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.
(603) 27 علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري الامة من رجل فيقول اني لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن ياتيها ، وقال في الرجل يبيع الامة من رجل فقال : عليه ان يستبرئ من قبل أن يبيع.
(604) 28 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام الرجل يشتري الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها انه لم يمسها منذ حاضت فقال : ان أمنته فمسها.
والاحوط استبراؤها على جميع الاحوال ، روى ذلك سماعة في الرواية التي قدمناها ، وأيضا فقد روى :
(605) 29 الحسين بن سعيد عن محمد بن اسماعيل قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم انه قد استبرأها أيجزي ذلك أم لابد من استبرائها؟ قال : استبرئها بحيضتين ، قلت : يحل للمشتري ملامستها؟ قال : نعم ولا يقرب فرجها.
ومتى اشتراها وهي حائض ثم طهرت كان ذلك كافيا في استبرائها.
___________________
602 603 الاستبصار ج 3 ص 359 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 49
604 605 الاستبصار ج 3 ص 360




