مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 172 من 325

(598) 22 عنه عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الامة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال : إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.

وإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمس وأربعين ليلة روى ذلك.

(599) 23 الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن عدة الامة التى لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها فقال : خمس واربعون ليلة.

(600) 24 وعنه عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السّلام في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال : خمس واربعون ليلة.

(601) 25 فاما ما رواه علي بن اسماعيل عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد يئست قلت : أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها انه لم يطأها منذ طهرت؟ فقال : إن كان عندك أمينا فمسها وقال : ان ذا الامر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها.

فهذا لا ينافي ما قدمناه من أن استبراءها يكون بخمسة واربعين يوما ، لان قوله عليه السّلام : يمسك عنها شهرا ، يكون فيمن تحيض في هذه المدة حيضة ، فيحصل بذلك

___________________

598 الاستبصار ج 3 ص 357

599 600

601 الاستبصار ج 3 ص 358 واخرج الثالث الكليني في الكافي ج 2 ص 50

الصفحة 172 من 325