مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 325

(594) 18 أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها استبراء؟ قال : نعم ، وعن ادنى ما يجزى من الاستبراء للمشتري والبائع؟ قال : أهل المدينة يقولون حيضة ، وكان جعفر عليه السّلام يقول : حيضتان ، وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال : أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السّلام يقول : حيضتان.

ومتى كانت الجارية آيسة من المحيض ومثلها لا تحيض أو صغيرة في سن من لا تحيض فليس عليها استبراء روى ذلك :

(595) 19 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : ان كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة وليطأها ان شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء.

(596) 20 وعنه عن القاسم عن ابان عن منصور بن حازم قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال : ليس عليها عدة.

(597) 21 علي بن اسماعيل عن فضالة بن ايوب عن ابان بن عثمان عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليه السّلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها ، وقال في رجل اشترى جارية ثم اعتقها ولم يستبرئ رحمها قال : كان نوله (1) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه.

___________________

(1) أي حقه ان يفعل

* 594 الاستبصار ج 3 ص 359

595 الاستبصار ج 3 ص 357 الكافي ج 2 ص 50

596 597 الاستبصار ج 3 ص 357 ومن الثاني فيه صدر الحديث

الصفحة 171 من 325