مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 167 من 325

ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمان بن سيابه عمن حدثه عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي في بطنها سنتين؟ فقال : كذبوا اقصى حد الحمل تسعة اشهر لا يزيد لحظة لوزاد ساعة لقتل امه قبل ان يخرج.

(579) 3 عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.

(580) 4 الحسن بن محبوب عن ابي جميلة عن ابان بن تغلب قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما اهديت إليه الا اربعة اشهر حتى ولدت جارية فانكر ولدها ، وزعمت هي انها حبلت منه فقال : لا يقبل ذلك منها ، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له ابدا.

(581) 5 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عمن رواه عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للاول ، وان كان ولد انقص من ستة اشهر فلامه ولابيه الاول ، وان ولدت لستة اشهر فهو للاخير.

(582) 6 محمد بن الحسن الصفار عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال : ليس له ذلك.

(583) 7 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن ابي العباس قال : إذا جاءت بولد لستة اشهر فهو للاخير وإن كان أقل من ستة

___________________

579 الكافي ج 2 ص 95

580 583 الفقيه ج 3 ص 301

الصفحة 167 من 325