مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 165 من 325

عنها زوجها لان التفصيل الذي يتضمنه الخبر الاخير من اعتبار قيام البينة وانقضاء العدة عند وضع الحمل وغير ذلك كله معتبر فيها ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار

وإن كانت المسافة قريبة من يوم أو يومين وما اشبههما جاز لها أن تبني على يوم مات الزوج ، وإن كان اكثر من ذلك لم يجز إلا أن تبني على يوم يبلغها.

(572) 171 روى ذلك محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الجبار عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سمعت ابا عبد الله عليه السّلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وان كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لانها لا بد من ان تحد له.

قال الشيخ رحمه الله (وعدة المتعة قرءان إن كانت ممن تحيض أو خمسة واربعون يوما إن كانت ممن لا تحيض) يدل على ذلك ما رواه :

(573) 172 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال : عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف.

(574) 173 عنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : عدة المتعة خمسة واربعون يوما والاحتياط خمسة واربعون ليلة.

(575) 174 محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت.

___________________

572 الاستبصار ج 3 ص 356

573 574 الكافي ج 2 ص 45

575 الاستبصار ج 3 ص 356 الكافي ج 2 ص 111

الصفحة 165 من 325