مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 325

تعلم الا بعد سنة فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، والا فلتعتد من يوم يبلغها.

قال الشيخ رحمه الله (وإذا مات عنها زوجها في غيبته اعتدت لوفاته يوم يبلغها وان كان ذلك بعد سنة أو أكثر)

(565) 164 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام قال : المتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لانها تريد ان تحد له.

(566) 165 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إن مات عنها وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر اربعة اشهر وعشرا لان عليها أن تحد عليه في الموت اربعة اشهر وعشرا فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ.

(567) 166 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن ابي جعفر عليه السّلام انه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفي قال : المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يأتيها الخبر لانها تحد عليه.

(568) 167 عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : التي يموت عنها زوجها وهو غائب فعدتها من يوم يبلغها إن قامت البينة أو لم تقم.

___________________

565 566 الاستبصار ج 3 ص 354 الكافي ج 2 ص 115

567 568 الاستبصار ج 3 ص 355 الكافي ج 2 ص 115

الصفحة 163 من 325