بيتها لم يكن في ذلك بأس حسب ما تضمنت الاحاديث المتأخرة ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
(557) 156 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ان عليا عليه السّلام لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
(558) 157 وروى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن امرأة توفي عنها زوجها اين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت؟ قال : بل حيث شاءت ثم قال ان عليا عليه السّلام : لما توفي عمراتى ام كلثوم فاخذ بيدها فانطلق بها الى بيته.
(559) 158 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي يحيى الواسطي عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها اربعة اشهر وعشرا.
قال الشيخ رحمه الله (وإذا طلق الرجل امرأته وهو غائب عنها ثم ورد الخبر عليها بذلك وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك اليوم ثلاث حيض فقد خرجت من عدتها ولا عدة عليها بعد ذلك وإن كانت حاضت أقل من ثلاث حيض احتسبت به من العدة وبنت عليها تمامها).
(560) 159 روى ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن
___________________
557 558 الاستبصار ج 3 ص 352 الكافي ج 2 ص 116
560 الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 114
(21 التهذيب ج 8)




