الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها اين تعتد؟ قال : حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها.
(554) 153 وعنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن الحسين ومحمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره ثم تمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها؟ قال : يجوز ذلك لها فلا باس.
(555) 154 فاما ما رواه محمد بن يعقوب (1) عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع ابن عبد الملك عن ابي عبد الله عليه السّلام عن علي عليه السّلام قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط.
فهذا الخبر محمول على انه إذا كانت المطلقة بائنة يستحب لها الحداد لان ترك الحداد انما يستحب في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما راجعها.
(556) 155 سعد عن محمد بن ابي الصهبان عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم قال : ليس لاحد ان يحد اكثر من ثلاث إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
قال محمد بن الحسن : فيما تضمن الاحاديث المتقدمة من أن المتوفى عنها زوجها لا تبيت عن بيتها محمول على جهة الاستحباب والافضل ، وإن كانت لو باتت في غير
___________________
(1) هذا الحديث لم نجده في الكافي كما لم يجده صاحب الوافي ايضا.
* 554 الاستبصار ج 3 ص 353 الكافي ج 2 ص 116
555 الاستبصار ج 3 ص 351




