ابي الحسن عليه السّلام قال : عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة واربعون يوما.
فهذا الخبر وهم من الراوى ويجوز ان يكون سمع في متعة انقضت ايامها كان عليها خمسة واربعون يوما فحمله على المتوفى عنها زوجها.
(547) 146 واما ما رواه علي بن الحسن الطاطري قال : حدثني عبيد الله بن علي بن ابي شعبة الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال : خمسة وستون يوما ،
فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم تمتع بها الرجل باذنهم فعدتها عدة الاماء خمسة وستون يوما حسب ما قدمناه فيهن إذا لم يكن امهات اولاد.
وعدة اليهودية والنصرانية مثل عدة المسلمة إذا مات عنها زوجها.
(548) 147 روى محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن ابن محبوب عن يعقوب السراج عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة اربعة اشهر وعشرا.
قال الشيخ رحمه الله (والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد ، والمعتدة من الوفاة تحد وتمتنع من الطيب كله ومن الزينة ، ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه ولا تخرج منه إلا لحاجة صارفة ، وتبيت المعتدة من الوفاة اين شاءت وتنتقل عن منزلها متى شاءت)
(549) 148 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لان الله تعالى يقول :
___________________
547 الاستبصار ج 3 ص 351
548 الكافي ج 2 ص 133
549 الاستبصار ج 3 ص 351 الكافي ج 2 ص 108




