التي يتوفى عنها زوجها قال : شهر ونصف.
فهذا حديث قد وهم الراوي في نقله لانه ليس يمتنع ان يكون قد سمع ذلك في المطلقة ، لانا قد بينا ان عدة الامة المطلقة شهر ونصف فاشتبه عليه الامر فرواه في المتوفى عنها زوجها ، وإذا جاز ذلك لم ينافي ما قدمناه من الاخبار.
فاما المتمتع بها إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الزوجة الدائمة اربعة اشهر وعشرا.
(544) 143 روى محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن اسماعيل عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها زوجها هل عليها العدة؟ فقال : تعتد اربعة اشهر وعشرا فإذا انقضت ايامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الامة ، قال قلت فتحد؟ قال : فقال : نعم إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وأما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد.
(545) 144 وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن ابي عمير عن عمر ابن اذينة عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام ما عده المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال : اربعة اشهر وعشرا قال : ثم قال : يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حره كانت أو امة أو على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة اربعة اشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة اشهر ، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.
(546) 145 فاما ما رواه الصفار عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين عن ابيه علي بن يقطين عن
___________________
544 545 الاستبصار ج 3 ص 350 الفقيه ج 3 ص 296
546 الاستبصار ج 3 ص 351




