(540) 139 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قلت له : يكون الرجل تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح لها ان تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة اشهر فان توفي عنها مولاها فعدتها اربعة اشهر وعشرا.
(541) 140 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اعتق وليدته عند الموت فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل اعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
فاما الذي يدل على ان المراد بالعتق المذكور في هذه الاخبار إذا كان بعد الموت ما رواه :
(542) 141 الحسن بن محبوب عن داود الرقي عن ابي عبد الله عليه السّلام في المدبرة إذا مات مولاها : ان عدتها اربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ، قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال فقال : هذه تعتد ثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها.
فاما ما رواه :
(543) 142 محمد بن الحسن بن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن عدة الامة
___________________
540 الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132
541 الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132
542 الاستبصار ج 3 ص 349 الكافي ج 2 ص 132
543 الاستبصار ج 3 ص 348




