مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 154 من 325

فاما الذي يدل على انها إذا لم تكن ام ولد كان عدتها ما قدمناه من نصف عدة الحرة ما رواه :

(533) 132 الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن طلاق الامة فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة ايام ، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.

(534) 133 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها فقال : عدتها شهران وخمسة ايام ، وقال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة واربعون يوما.

(535) 134 علي بن اسماعيل عن ابن ابي عمير عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : عدة الامة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة ايام ، وعدة الامة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.

(536) 135 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة ايام.

(537) 136 وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وان كانت لا تحيض فاجلها شهر ونصف فان مات

___________________

533 534 535 الاستبصار ج 3 ص 346 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 351 وفيه ذيل الحديث

536 537 الاستبصار ج 3 ص 347 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 131 بدون الذيل

الصفحة 154 من 325