الاخبار ، وأيضا فقد روى :
(529) 128 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب وعبد الله بن بكير عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما في العدة سواء إلا أن الحرة تحد والامة لاتحد
(530) 129 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن الامة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فان توفي عنها زوجها؟ فقال : إن عليا عليه السّلام قال في أمهات الاولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن اربعة اشهر وعشرا وهن اماء.
(531) 130 الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم ان الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج اربعة اشهر وعشرا ثم يطأها بالملك بغير نكاح.
(532) 131 على بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها اربعة اشهر وعشرا.
___________________
529 الاستبصار ج 3 ص 347 الكافي ج 2 ص 131
530 الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 131
531 الاستبصار ج 3 ص 348 الكافي ج 2 ص 132
532 الاستبصار ج 3 ص 347
( 20 التهذيب ج 8)




