(526) 125 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها.
على أن محمد بن مسلم الراوي لهذا الحديث قد روى موافقا لما قدمناه روى :
(527) 126 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ألها نفقة؟ قال : لا ، ينفق عليها من مالها.
(528) 127 فاما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه السّلام قال : في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع.
فيحتمل هذا الخبر وجهين أحدهما : أن يكون محمولا على الاستحباب إذا رضوا الورثة بذلك ، والثانى : أن يكون الوجه فيه ان ينفق عليها من جميع المال لان نصيب الحمل لم يتميز بعد وانما يتميز إذا وضعت فيعلم أذكر هو أم انثى فحينئذ يعزل ماله ، فإذا تميز أخذ منه ما انفق عليها ورد على الورثة ويكون فائدة الخبر أن لا تلزم النفقة عليها واحدا دون الآخر بل يكونون كلهم في ذلك سواء.
والامة إذا كانت زوجة وهي أم ولد لمولاها ومات عنها زوجها كانت عدتها عدة الحرة ، وإذا كانت أمة ليست بأم ولد كانت عدتها شهرين وخمسة أيام ،
يدل على القسم الاول ظاهر الآية وهي عامة في جميع الزوجات وليس فيها تمييز حرة من أمة ، وليس يلزمنا مثل ذلك لانا إنما نخصها بما نذكره فيما بعد من
___________________
526 الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 116 الفقيه ج 3 ص 330
527 528 الاستبصار ج 3 ص 346 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 330




