عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.
(522) 121 وعنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في الحبلى المتوفى عنها زوجها : انه لا نفقة لها.
(523) 122 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال : لا.
(524) 123 أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن زيد ابي اسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الحبلى المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال : لا.
(525) 124 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه السّلام قال : المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله.
فلا ينافي ما قدمناه لان قوله عليه السّلام ينفق عليها من ماله نحمله على انه ينفق عليها من مال الولد إذا كانت حاملا ، والولد وإن لم يجر له ذكر جاز لنا أن نقدره لقيام الدليل عليه كما يقدر في مواضع كثيرة من القرآن وغيره في الكنايات التي لم يجر لمن يعود إليه ذكر لقيام الدليل ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
___________________
522 الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 115
523 الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 116
524 الاستبصار ج 3 ص 345
525 الاستبصار ج 3 ص 345 الكافي ج 2 ص 117




