مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 325

عليها أن تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

(514) 113 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما عليه السّلام في رجل طلق امرأته طلاقا يملك فيه الرجعة ثم مات عنها قال : تعتد أبعد الاجلين اربعة اشهر وعشرا.

(515) 114 وعنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها قال : ترثه ، وإن توفيت وهي في عدتها فانه يرثها وكل واحد منهما يرث من دية صاحبه ما لم يقتل أحد منها الآخر ، وزاد : محمد بن ابي حمزة وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ولا اظنه الا وقد رواه.

(516) 115 وعنه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السّلام في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل ان تنقضي عدتها قال : تعتد أبعد الاجلين عدة المتوفى عنها زوجها.

(517) 116 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي نجران وأحمد بن محمد بن ابي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : سمعته يقول : أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه فانها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفيت وهي في عدتها ولم

___________________

514 515 الاستبصار ج 3 ص 344 الكافي ج 2 ص 117

516 517 الاستبصار ج 3 ص 343 الكافي ج 2 ص 117

الصفحة 149 من 325