مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 145 من 325

عليه السّلام قال : ان لم يكن قد دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.

فاما المهر فانه يجب عليه كاملا إذا مات عنها يدل على ذلك قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) (1) فأمرنا باعطائهن المهر على التمام ولم يخص التي يموت عنها زوجها بالنصف ، فينبغي ان تكون داخلة تحت العموم ، ولا يلزمنا ذلك في المطلقة التي لم يدخل بها لانا إنما خصصناها بدليل وبآية اخرى مثلها ، قال الله تعالى : ( وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) (2) فنحن بصريح هذه الآية وباخبار كثيرة قد قدمناها انصرفنا عن ذلك الظاهر ، وليس ذلك موجودا في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها وايضا فقد روى :

(502) 101 سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن مهزيار عن علي اخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال : ان كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة اشهر وعشرا ، وإن لم يكن قد فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

(503) 102 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر ، كله إن كان سمى لها مهرا وسهمها من الميراث ، وان لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

(504) 103 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن

___________________

(1) سورة النساء الاية : 3

(2) سورة البقرة الاية : 237

* 502 503

504 الاستبصار ج 3 ص 340

( 19 التهذيب ج 8)

الصفحة 145 من 325