مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 139 من 325

فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر القت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض ، فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور ، فإذا مضى لها ثلاثة اشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.

(483) 82 سعد عن محمد بن بندار عن ماجيلويه عن محمد بن علي الصيرفي قال : حدثنا يزيد بن اسحاق شعر قال : حدثنا هارون بن حمزة الغنوي الصيرفي قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين؟ قال : نعم وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة؟ قال : لا بل بشهر ، مضى آخر عدتها على ما مضى عليه اولها.

قال الشيخ رحمه الله (وإن طلقها قبل الدخول بها ولم يكن قد سمى لها مهرا فعليه أن يمتعها على قدر طاقته كما قال الله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)

ويدل عليه أيضا ما رواه :

(484) 83 أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام في قول الله عزوجل ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) (1) قال : متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره فكيف يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله بينهما ما يشاء وقال : إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والامة ، والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليه السّلام متع امرأة له بامة ولم يطلق امرأة له إلا متعها

(485) 84 محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن

___________________

(1) سورة البقرة الاية : 241

484 485 الكافي ج 2 ص 112

الصفحة 139 من 325