مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 138 من 325

عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام في الصبية التي لا تحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال : ليس عليهما عدة وان دخل بهما.

(480) 79 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز (1) جميعا وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.

(481) 80 فاما ما رواه ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة اشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة اشهر.

فهذا الخبر نحمله على من تكون مثلها تحيض لان الله تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال الله تعالى : (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن) فشرط في ايجاب العدة ثلاثة اشهر ان تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله تعالى : (واللائي لم يحضن) أي فعدتهن ثلاثة اشهر

وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لانه قال : تجب العدة على هؤلاء كلهن ، وانما تسقط عن الاماء العدة لان هذا تخصيص منه في الاماء بغير دليل.

والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء اصحابنا وجميع فقهائنا المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن ، وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما افتينا به مما ورد من الاخبار فيما تقدم فلا وجه لاعادتها.

(482) 81 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور قيل

___________________

(1) في الكافي : والرزاز عن ايوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان

* 480 الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 105

481 الاستبصار ج 3 ص 338 الكافي ج 2 ص 106 وفيه صدر الحديث

الصفحة 138 من 325