مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 137 من 325

مسكان عن أبي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.

(476) 75 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي البختري عن ابي عبد الله عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام : لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فانها اشترت نفسها.

(477) 76 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

قال الشيخ رحمه الله (ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقد كان دخل بها فعدتها ثلاثة اشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين ، وان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق).

(478) 77 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال قلت : وما حدها؟ قال : إذا اتى لها اقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : وما حدها؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة.

(479) 78 وعنه عن محمد (1) بن يحيى عن علي بن ابراهيم عن ابيه

___________________

(1) هكذا في نسخ الكتاب وفي الاستبصار كذلك وهو سهو ظاهر فأن محمد بن يحيى لا يروي عن علي بن ابراهيم وقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن ابراهيم

476 477 الكافي ج 2 ص 124

478 479 الاستبصار ج 3 ص 337 الكافي 2 ص 105 بسند آخر في الثاني في الكافي

( 18 التهذيب ج 8)

الصفحة 137 من 325