ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السّلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلارجعة له عليها وعدتها عدة الامة.
(472) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال : عدة المطلقة ولتعتد في بيتها ، والمبارئة بمنزلة المختلعة.
(473) 72 عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
(474) 73 فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال : عدة المختلعة خمسة واربعون يوما.
فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما : أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذة المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما ، ولا تنافي بين الاخبار.
(475) 74 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن
___________________
472 473 الاستبصار ج 3 ص 336 الكافي ج 2 ص 124 بتفاوت في
474 475 الاستبصار ج 3 ص 337
476 الكافي ج 2 ص 124




