مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 136 من 325

ابن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم عن أبي عبد الله عليه السّلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوم ولم تنقض عدتها فقال : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها فيه وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلارجعة له عليها وعدتها عدة الامة.

(472) 71 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال : عدة المطلقة ولتعتد في بيتها ، والمبارئة بمنزلة المختلعة.

(473) 72 عنه عن حميد عن الحسن عن جعفر بن سماعة عن داود ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة وتعتد في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة.

(474) 73 فاما الذي رواه الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام انه قال : عدة المختلعة خمسة واربعون يوما.

فهذا الخبر يحتمل وجهين أحدهما : أنه إذا كانت المختلعة أمة وهي ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما إذا خلعها زوجها ، والوجه الآخر : أن يكون الخبر مخصوصا بامرأة من عادتها أن تحيض في هذة المدة ثلاث حيض وهي خمسة وأربعون يوما ، ولا تنافي بين الاخبار.

(475) 74 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن

___________________

472 473 الاستبصار ج 3 ص 336 الكافي ج 2 ص 124 بتفاوت في

474 475 الاستبصار ج 3 ص 337

476 الكافي ج 2 ص 124

الصفحة 136 من 325