مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 325

(467) 66 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ، فان كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.

(468) 67 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث بن البختري المرادي قال : قلت لابي عبد الله عليه السّلام كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال : حيضة.

فلا ينافي الخبر الاول لانا قد بينا أن الاعتبار بالقرء إذا كان المعتبر فيه فبحيضة واحدة يحصل قرءآن القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ويكون قوله عليه السّلام في الخبر المتقدم فعدتها حيضتان المراد به إذا كانت دخلت في الحيضة الثانية فتكون قد بانت حسب ما قدمناه في عدة الحرة ،

وإذا طلق الرجل زوجته وكانت أمة فاعتقت فان كان طلاقا يملك فيه الرجعة وجب عليها عدة الحرة ، وإن كان طلاقا لا يملك فيه الرجعة كان عليها العدة عدة المماليك

(469) 68 يدل على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام في الامة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت قال : تعتد عدة الحرة.

(470) 69 وعنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم اعتقت فانها تعتد عدة المملوكة.

(471) 70 والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه ما رواه أحمد

___________________

467 468 469 الاستبصار ج 3 ص 335

470 الاستبصار ج 3 ص 335 الفقيه ج 2 ص 351

471 الاستبصار ج 3 ص 336

الصفحة 135 من 325