وأما النفقة فتلزم الزوج مادام له عليها رجعة فإذا بانت وانقطعت العصمة بينهما فلا ميراث لها وقد قدمنا ذلك ويزيده بيانا ما رواه :
(459) 58 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المطلقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة.
(460) 59 وعنه عن حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال : لا
(461) 60 فاما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم.
فانه محمول على الاستحباب ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة حاملة.
(462) 61 يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام انه سئل عن المطلقة ثلاثا ألها النفقة والسكنى؟ قال : أحبلى هي؟ قلت : لاقال : فلا.
فإذا كانت المرأة حبلى لزمته نفقتها على كل حال.
(463) 62 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن
___________________
459 460 الاستبصار ج 3 ص 334 الكافي ج 2 ص 112 واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج 3 ص 324
461 462 الاستبصار ج 3 ص 334 واخرج الثاني الكليني في الكافي ج 2 ص 112 بتفاوت في السنة
463 الكافي ج 2 ص 112




