يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال : اذاها لاهل الرجل وسوء خلقها.
(456) 55 وعنه عن بعض أصحابنا عن علي بن الحسن التيملي عن علي بن اسباط عن محمد بن علي بن جعفر قال : سأل المأمون الرضا عليه السّلام عن قول الله عزوجل (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) قال : يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فان شاء أخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل.
وإذا كانت التطليقة بائنة لا يملك فيها الرجعة جاز له إخراجها على جميع الاحوال.
(457) 56 يدل على ذلك ما رواه محمد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما عليه السّلام في المطلقة أين تعتد؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها ولا لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها.
(458) 57 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن ابي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن شئ من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتذهب حيث شاءت ولا نفقة لها عليه قال قلت : أليس الله يقول : (ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)؟ قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ، فإذا طلقت الثالثة فقد بانت ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها.
___________________
456 الكافي ج 2 ص 110
457 الكافي ج 2 ص 108
458 الكافي ج 2 ص 107




