الذي يقول أنت علي كظهر امي ان قربتك.
(41) 16 الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال انت علي كظهر امي ولا يقول انت علي كظهر امي ان قربتك.
فان قيل : كيف تقولون ان الظهار بشرط واقع ، وقد روى انه إذا كان مشروطا لا يقع ، روى ذلك :
(42) 17 محمد بن أحمد بن يحيى عن ابي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال : قلت لابي الحسن الرضا عليه السّلام اني ظاهرت من امرأتي فقال لي : كيف قلت؟ قال قلت أنت علي كظهر امي ان فعلت كذا وكذا فقال لي : لا شئ عليك ولا تعد.
(43) 18 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بن بكير عن رجل من اصحابنا عن رجل قال : قلت لابي الحسن عليه السّلام اني قلت لامرأتي انت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال لي : ليس عليك شئ ، فقلت اني قوي على ان اكفر فقال : ليس عليك شئ فقلت : اني قوي على أن اكفر رقبة ورقبتين فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.
(44) 19 وروى ابن فضال عمن اخبره عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا يكون ظهار إلا على مثل موضع الطلاق.
___________________
41 42 الاستبصار ج 3 ص 260 واخرج الثاني الكليني الكافي ج 2 ص 128
43 الاستبصار ج 3 ص 261 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 344
44 الاستبصار ج 3 ص 261 الكافي ج 2 ص 127 الفقيه ج 3 ص 340




