فجعل الله تعالى عدتهن وضع الحمل وذلك صريح فيما قلناه ، وايضا فقدروى :
(440) 39 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن جميل عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت.
(441) 40 وعنه عن ابي على الاشعري عن محمد بن عبد الجبار وابي العباس الرزاز عن ايوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن ابي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها وهو اقرب الاجلين.
(442) 41 وعنه عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة واجلها أن تضع حملها.
(443) 42 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسين بن هاشم ومحمد بن زياد عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي الحسن عليه السّلام قال سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطاتم أولم يتم أو وضعته مضغة قال : كل شئ وضعته يستبين انه حمل تم اولم يتم فقد انقضت عدتها وان كانت مضغة.
ومتى طلق الرجل امرأته فادعت حملا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت وإلا انتظر بها ثلاثة اشهر وقد بانت منه.
___________________
440 الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر
441 الكافي ج 2 ص 104
442 الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104
443 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 330




