مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 127 من 325

لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على انه يملك الرجعة في حال الحيض إذا كانت اولة أو ثانية.

(437) 36 فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال : هو املك بها ما لم تحل لها الصلاة.

(438) 37 سعد عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : هي ترث وتورث ما كان له الرجعة بين التطليقتين الاولتين حتى تغتسل.

فالوجه في هذين الخبرين ما قدمناه ايضا من التقية ، وكان شيخنا رحمه الله يجمع بين هذه الاخبار بأن يقول إذا طلقها في آخر طهرها اعتدت بالحيض ، وان طلقها في اوله اعتدت بالاقراء التي هي الاطهار وهذا وجه غير أن الاولى ما قدمناه.

(439) 38 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهما السّلام قال : تعتد المستحاضة بالدم إذا كان في ايام حيضها أو بالشهور ان سبقت إليها ، فان اشتبه فلم تعرف ايام حيضها من غيرها فان ذلك لا يخفى لان دم الحيض دم عبيط حار ودم المستحاضة دم اصفر بارد ،

قال الشيخ رحمه الله : (وان كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ولو كان بعد الطلاق بساعة وحلت للازواج).

يدل على ذلك قوله تعالى : (وأولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) (1)

___________________

(1) سورة الطلاق الاية : 4

437 438 الاستبصار ج 3 ص 331

439 الاستبصار ج 3 ص 332

الصفحة 127 من 325