عليه السّلام : قال علي عليه السّلام ان هؤلاء يقولون كذلك لا انه يكون مخبرا في الحقيقة عن مذهب أمير المؤمنين عليه السّلام وقد صرح أبو جعفر عليه السّلام في رواية زرارة وغيره بما هو تكذيب له وقال : انهم كذبوا على علي عليه السّلام ، وإذا كان الامر على ما قلناه فلا تنافي بين الاخبار ، فاما ما رواه :
(434) 33 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.
(435) 34 سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة اقراء وهي ثلاث حيض.
فالوجه في هذين الخبرين ايضا التقية لانهما يتضمنان تفسير الاقراء بانها الحيض وقد بينا نحن ان الاقراء هي الاطهار على ان قوله ثلاث حيض يحتمل ان يكون إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة لانه يكون قد مضى لها حيضتان وترى الدم من الحيضة الثالثة فتصير ثلاثة قروء وليس في الخبر انها تستوفي الحيضة الثالثة ، ولا ينافي هذا التأويل ما رواه :
(436) 35 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم حتى تطهر.
لانه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة ، وإذا
___________________
434 435 الاستبصار ج 3 ص 330
436 الاستبصار ج 3 ص 331




