مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 123 من 325

(424) 23 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جفر عليه السّلام قال : القرء ما بين الحيضتين.

(425) 24 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الاقراء هي الاطهار.

والذي يدل على ما قدمناه ايضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ، ما رواه :

(426) 25 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، قلت له : اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي عليه السّلام انه قال : هو املك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا.

(427) 26 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له رجل طلق امرأته قال : هو احق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.

(428) 27 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.

(429) 28 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان

___________________

424 425 الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107

426 427 429 الاستبصار ج 3 ص 327 الكافي ج 2 ص 106

الصفحة 123 من 325