(424) 23 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جفر عليه السّلام قال : القرء ما بين الحيضتين.
(425) 24 وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : الاقراء هي الاطهار.
والذي يدل على ما قدمناه ايضا من انها تبين عند رؤيتها الدم من الحيضة الثالثة ، ما رواه :
(426) 25 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له اصلحك الله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها وحلت للازواج ، قلت له : اصلحك الله ان اهل العراق يروون عن علي عليه السّلام انه قال : هو املك برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : كذبوا.
(427) 26 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار عن اسماعيل الجعفي عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قلت له رجل طلق امرأته قال : هو احق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
(428) 27 وبهذا الاسناد عن صفوان عن ابن مسكان عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام قال : المطلقة ترث وتورث حتى ترى الدم الثالث فإذا رأته فقد انقطع.
(429) 28 محمد بن يعقوب عن حميد عن الحسن بن سماعة عن صفوان
___________________
424 425 الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107
426 427 429 الاستبصار ج 3 ص 327 الكافي ج 2 ص 106




