ابي عبد الله عليه السّلام في التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اكثر من ذلك قال : فقال : مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتتزوج ان شاءت.
(420) 19 عنه عن أيوب بن نوح عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن التي لا تحيض كل ثلاثة سنين إلا مرة واحدة كيف تعتد؟ قال تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد بثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.
(421) 20 عنه عن أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام مثله.
(422) 21 أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن يزيد بن اسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال في المرأة التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تتزوج ان شاءت.
والمرأة تبين من الرجل عند اول قطرة تراه من الدم الثالث ، والذي يدل على ذلك قوله تعالى : (ثلاثة قروء) والقرء هو الطهر فإذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضى ثلاثة اقراء ، والذي يدل على ان الاقراء هي الاطهار ما رواه :
(423) 22 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير ، وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : القرء ما بين الحيضتين.
___________________
420 الاستبصار ج 3 ص 326 الكافي ج ص 110 الفقيه ج 3 ص 332 بتفاوت في الاخرين
421 422 الاستبصار ج 3 ص 326 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 111
423 الاستبصار ج 3 ص 330 الكافي ج 2 ص 107




