مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 121 من 325

عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن التي تحيض كل ثلاثة اشهر مرة كيف تعتد؟ فقال : تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض فيه في الاستقامة فلتعتد ثلاثة قروء ثم لتتزوج ان شاءت.

(416) 15 فاما الذي رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة عن ابي عبد الله عليه السّلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها فقال : تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فانها قد يئست من المحيض.

فهذا الخبر نحمله على من تيأس من المحيض بعد الحيضة الاولى لان من هذا حكمها عليها أن تعتد بتلك الحيضة وتعتد بعدها بشهرين.

وإذا كانت المرأة ممن لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين كانت عدتها ثلاثة اشهر.

(417) 16 روى أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر عن المثنى عن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين أو اربع سنين فقال : تعتد ثلاثة اشهر ثم تتزوج إن شاءت.

(418) 17 وسأل محمد بن مسلم عن عدة المستحاضة فقال : تنتظر قدر اقرائها أو تنقص يوما فان لم تحض فلتنظر إلى بعض نسائها فلتعتد باقرائها.

(419) 18 سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابي بصير عن

___________________

416 الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 111

417 الاستبصار ج 3 ص 326 الفقيه ج 3 ص 332

418 الفقيه ج 3 ص 333 بتفاوت

419 الاستبصار ج 3 ص 326

( 16 التهذيب ج 8)

الصفحة 121 من 325