مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 325

مرة أو في ستة اشهر أو سبعة اشهر والمستحاضة والتي لم تبلغ المحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت انها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر ان عدة هؤلاء كلهن ثلاثة اشهر.

(413) 12 وما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السّلام انه قال في المرأة يطلقها زوجها وهي تحيض كل ثلاثة اشهر حيضة فقال : إذا انقضت ثلاثة اشهر انقضت عدتها يحسب لها كل شهر حيضة.

(414) 13 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابي مريم عن ابي عبد الله عليه السّلام عن الرجل كيف يطلق امرأته وهي تحيض في كل ثلاثة اشهر حيضة واحدة؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرة الشهر فإذا انقضت ثلاثة اشهر من يوم طلقها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب.

فالوجه في هذه الاخبار وما جرى مجراها مما يتضمن تحديد العدة بثلاثة اشهر أن نحمله على امرأة كانت لها عادة بان تحيض كل شهر حيضة فينبغي ان تعمل على عادتها فتكون في مدة ثلاثة اشهر ثلاثة حيض حسب ما قدمناه ، وقد نبه عليه السّلام بقوله : يحسب لها كل شهر حيضة على ذلك ، فامامن لم تكن لها عادة بذلك فليس عدتها إلا بالاقراء حسب ما قدمناه وان انتهى الزمان إلى خمسة عشر شهرا على ما مضى القول فيه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :

(415) 14 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

___________________

413 الاستبصار ج 3 ص 323 الكافي ج 2 ص 111

414 الاستبصار ج 3 ص 324

415 الاستبصار ج 3 ص 325 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 332

الصفحة 120 من 325