الا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فان جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة.
(38) 13 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله ابن محمد قال : قلت له ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أولم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار ، وانما جعلت الكفارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزم حتى يحنث في الشئ الذى حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة والا فلا كفارة عليه فكتب عليه السّلام لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث ،
قيل له : المراد بالحنث في هذين الحديثين ليس هو نقض اليمين ، وانما معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط ، فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة وان لم يحصل فلا كفارة عليه ، والذي يدل على ذلك :
(39) 14 ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الظهار ظهاران فاحدهما أن يقول : أنت على كظهر امي ثم يسكت فذلك الذي يكفره قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
(40) 15 وعنه عن الحسين عن صفوان عن ابن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الظهار على ضربين أحدهما : الكفارة فيه قبل المواقعة والاخر : بعد المواقعة ، والذي يكفر قبل أن يواقع فهو الذي يقول أنت علي كظهر امي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة هو
___________________
38 39 الاستبصار ج 3 ص 259 واخرج الاول الكليني في الكافي ج 2 ص 128
40 الاستبصار ج 3 ص 260 الكافي ج 2 ص 128




