مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

تَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ - الْجُزْءُ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 117 من 325

قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.

(404) 3 وعنه عن علي عن ابيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها ان تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر إلا ان تكون تحيض.

قال الشيخ رحمه الله : (وان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض فعدتها ثلاثة اشهر ، وان كانت قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض فليس عليها عدة ، وحد ذلك بخمسين سنة واقصاه ستون سنة).

يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ويدل عليه ايضا قوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن ) (1) فاوجب على من لا تحيض ان كانت مرتابة العدة ثلاثة اشهر ، وايضا فقد روى :

(405) 4 محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه السّلام قال : قلت له صلوات الله عليه : الجارية الشابة التي لا تحيض ومثلها تحمل طلقها زوجها قال : عدتها ثلاثة اشهر.

(406) 5 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد عن عبد الكريم عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة اشهر ، وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين.

___________________

(1) سورة الطلاق الاية : 4

404 الكافي ج 2 ص 107

405 الكافي ج 2 ص 110 الفقيه ج 3 ص 331

406 الاستبصار ج 3 ص 332 الكافي ج 2 ص 110

الصفحة 117 من 325