فانكرته أمه وزعم اهلها انهم لا يعرفونه قال : ليس عليها شئ ، الظئر مأمونة ، يقبلونه.
(401) 50 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن زياد عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألته عن رجل دفع ولده إلى ظئر يهودية أو نصرانية أو مجوسية ترضعه في بيتها أو ترضعه في بيته؟ قال : ترضعه لك اليهودية أو النصرانية في بيتك وتمنعها من شرب الخمر وما لا يحل مثل لحم الخنزير ، ولا يذهبن بولدك إلى بيوتهن ، والزانية لا ترضع ولدك فانه لا يحل لك ، والمجوسية لا ترضع لك ولدك إلا ان تضطر إليها.
6 باب عدد النساء
قال الشيخ رحمه الله : (وإذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها ان تعتد بثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض).
يدل على ذلك قوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ) (1) والقرء هو الطهر على ما نبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى ، وايضا فقد روى :
(402) 1 محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للمطلقة ان تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة اشهر ان لم تحض.
(403) 2 وعنه عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : عدة المطلقة ثلاثة
___________________
(1) سورة البقرة الاية : 228
401 402 403 الكافي ج 2 ص 107 واخرج الاول الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 333




