وقال : امنعوهن من شرب الخمر.
(374) 23 وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سعيد بن يسار عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : لا تسترضع للصبي المجوسية وتسترضع له اليهودية والنصرانية ، ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك.
ويكره لبن الحمقاء وقبيحة الوجه ، ويستحب لبن الوضاء من النساء.
(375) 24 روى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني الظئر في الرعونة والحمق
(376) 25 أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم بن محمد بن مروان قال : قال لي أبو جعفر عليه السّلام : استرضع لولدك بلبن الحسان واياك والقباح فان اللبن قد يعدي.
(377) 26 وعنه عن العباس بن معروف عن صفوان عن ربعي عن فضيل عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام قال : عليكم بالوضاء من الظؤرة فان اللبن يعدي.
(378) 27 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابي محمد المدائني عن عائذ بن حبيب بياع الهروي عن عيسى بن زيد رفعه إلى ابي عبد الله عليه السّلام قال : يثغر الغلام لسبع سنين ويؤمر بالصلاة لسبع سنين ويفرق بينهم في
___________________
374 375 الكافي ج 2 ص 93 الفقيه ج 3 ص 307
376 377 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 307
378 الكافي ج 2 ص 94




