زياد عن أحمد بن ابي نصر عن حماد بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه السّلام عن غلام لي وثب على جارية لي فاحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فاني احللت لهما ما صنعا أيطيب اللبن؟ قال : نعم.
(370) 19 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن ابي خلف عن ابي عبد الله عليه السّلام في المرأة تكون لها الخادم قد فجرت تحتاج إلى لبنها قال : مرها فلتحللها يطيب اللبن.
(371) 20 وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام قال : لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية احب إلي من لبن ولد الزنى ، وكان لا يرى بأسا بولد الزنى إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل.
وتكره مظائرة المجوسية ، ولا بأس بمظائرة اليهودية والنصرانية إذا منعتا من شرب الخمر والمحرمات.
(372) 21 روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن عبد الله بن هلال عن ابي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن مظائرة المجوسية فقال : لا ولكن اهل الكتاب.
(373) 22 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه السّلام هل يصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة؟ قال : لا بأس
___________________
370 371 الاستبصار ج 3 ص 322 الكافي ج 2 ص 93 واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج 3 ص 308
372 373 الكافي ج 2 ص 93




